زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٩
أنا أنهى عنهما.
زعم بعضهم أن السبب في ذلك هو أنه قد حرم المتعتين: - - الحج والنساء - - معا. والمنسوخ هو متعة النساء فقط. أما متعة الحج فلم يرد فيها نهي من النبي.. فلا يجوز لعمر أن يقول: نهى رسول الله عن المتعتين لأنه إنما نهى عن واحدة فقط.. بل عليه أن يقول: أنا أنهى عنهما.. فهو ينهى عن متعة النساء لأنها منسوخة، وينهى عن متعة الحج لكي تفرد بسفر آخر، ليكثر زيارة البيت.
إذن، فلا يصح الاعتراض على عمر بأنه لو كان التحريم من النبي لكان على عمر أن يقول: نهى النبي عنهما، لأن النبي إنما نهى عن واحدة منهما فقط ولم ينه عن المتعتين، فلو قال عمر ذلك لكان مفتريا
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»