زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٥
والرخصة في الآخر بواسطة قرينة خارجية.
ويجاب عن هذا الأخير بأن التوعد بالعقاب عليهما معا يدل على أنه لا يسمح بالترك فيهما معا، فلا معنى للرخصة سواء بواسطة قرينة، أو بدونها.
ويجاب عن الأول: بأن المعترض نفسه يصرح بأن نهي عمر عن متعة الحج لم يكن على وجه التحريم والحتم.
8 - - إنهم يقولون: إن عمران قد اعترض على عمر في متعة النساء، ويضيف ابن تيمية عليا (عليه السلام) وابن عباس..
ونقول:
ألف: لا دليل كما قلنا على أن اعتراض عمران كان على خصوص متعة النساء. بل الدليل موجود على أنه قد اعترض على المتعتين معا كما تقدم في الفصل السابق في الحديث رقم 56.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»