زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠
نقول:
قد أجاب المقدسي الشافعي عن ذلك بما ملخصه: إن عمر مع علمه وزهده واتباعه لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يقدم على تحريم ما أحله الله ورسوله، لا سيما وأنه كان يعاقب من يخالف شيئا من سنته (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويأمر بالالتزام بها، ولو رام تحريم ما أحله الله لم يقره الصحابة عليه، وقد اعترضوا عليه فيما هو أيسر من ذلك.. وإنما أراد عمر أنها كانت مباحة أول الإسلام، وقد نسخ النبي هذه الإباحة..
ومتعة الحج كانت منسوخة، وإنما أبيحت للركب الذين كانوا مع رسول الله في تلك السنة، فإنه أمرهم بالإحرام بالحج، ثم أمرهم بفسخه إلى
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»