الرازي يحتج بإقرار عمر، بحلية المتعة:
إننا قبل أن نشرع في الحديث نشير إلى أن الرازي قد ذكر أن عمر قد أقر بحلية زواج المتعة، وأن قوله هذا حجة للقائلين بتحليل المتعة، فهو يقول:
" الحجة الثالثة: ما روي: أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله (ص)، وأنا أنهى عنهما: متعة الحج ومتعة النكاح ".
وهذا.. منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول (ص) وقوله: " وأنا أنهى عنهما " يدل على أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا.. فنقول:
هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا