زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٩٠
إنما الذي نقوله: إن النسخ طرأ عليه. وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا.
ثم إن هذه القراءة الشاذة أي " إلى أجل مسمى " جاء جار ومجرور متعلق بالاستمتاع، لا بنفس العقد، في حين أن المدة المتعينة إنما تكون متعلقة بنفس العقد، ومن هنا أبطلوا متعتهم بأيديهم، وهم لا يشعرون " (1) ونقول:
إننا نستخلص مما تقدم النقاط التالية:
1 - - إنها قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين.
2 - - لا يجوز إلحاق شيء في كتاب الله إلا بخبر قاطع للعذر عن النبي.
3 - - إنها قراءة على التفسير.

(١) تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر المحمدي ص 114، 115.
(٩٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»