زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٦٩
أجل مسمى} فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج إلخ..) (1) قال القرطبي وغيره: " قال الجمهور المراد نكاح المتعة، الذي كان في صدر الإسلام " (2).
وهذا اعتراف صريح من بعض كبار علماء التفسير، الذين يذهبون إلى تحريم زواج المتعة، فتصريح بعض آخر بخلافه حرصا منهم على تأكيد ما يذهبون إليه.. لا يؤثر على أهمية هذا الاعتراف الصريح.
وسيأتي في فصل الروايات والآثار، أن عمران بن الحصين، يقول: إن هذه الآية نزلت في

(١) فتح القدير ج ١ ص ٤٥٥ عن الطبراني والبيهقي في سننه.
(١) الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣٠، ومع القرآن للباقوري ص ١٦٧ وعبارته: (جمهور أهل العلم..) والغدير ج ٦ ص ٢٣٥، وفتح القدير ج ١ ص ٤٤٩.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»