زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٧٩
صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم ان رسول الله (ص) قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها " (1)

(١) راجع: صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣١ و ١٣٣، وفتح الملك المعبود ج ٣ ص ٢٢٤، وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٢ و ٢٠٣، وأوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٦،، ومسند أحمد ج ٣ ص ٤٠٥، وروايات سبرة حول نهي النبي (ص) عن المتعة يوم الفتح توجد في كتاب التمهيد ج ١٠ ص ١٠٦، والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٣ عن البخاري، وأشار إليه الترمذي في الجامع الصحيح المطبوع مع تحفة الأحوذي ج ٤ ص ٢٦٨، وكذا في تحفة الأحوذي نفس الجزء، والصفحة عن المنتقى، والتفسير الكبير ج ١٠ ص ٥١، ونصب الراية ج ٣ ص ١٧٧، والمنار في المختار ج ١ ص ٤٦٢، وفقه السنة ج ٤ ص ٤٢ وتحريم نكاح المتعة ص ٥٨ و ٥٩ و ٦١، ومسند الحميدي ج ٢ ص ٣٧٤ ط المكتبة السلفية، وسنن سعيد بن منصور، طبع دار الكتب العلمية ج 1 ص 217 وراجع ص 218، وراجع: بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336، ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 152.
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»