زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٧٦
هي الأظهر بملاحظة التصريح باسم هذه وتلك.
تحريم المتعة في خيبر كان موقتا:
قد ادعى بعضهم: أن تحريم المتعة الذي حصل في خيبر لم يكن تحريم تأبيد. ولو أن التحريم يوم خيبر كان للتأبيد لم يقع الترخيص بها عام الفتح (1) ونقول:
أولا: إن قولهم هذا يسقط ما رووه عن علي (ع) من أنه قد اعترض على ابن عباس بأنه امرؤ تائه، فإن النبي (ص) قد نهى عن المتعة يوم خيبر. لأن الاعتراض منه (عليه السلام) إنما يصح دليلا لهم، لو كان النهي في خيبر للتأبيد، أما إذا كان موقتا فلابن عباس أن يعترض عليه، بأنه استدلال لا يصح، لأنه كان نهيا تدبيريا موقتا، وقد عاد الناس إلى العمل بهذا

(١) راجع: تحريم نكاح المتعة للأهدل ص 341.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»