زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٦٨
وقيده بيوم خيبر " (1) ونقول: إننا نسجل هنا:
أولا: قول السهيلي: إن المراد: أنه (ص) قد حرم الحمر الأهلية يوم خيبر لكنه نهى عن المتعة بعد ذلك، لا يمكن قبوله.. فإننا لا نجد مبررا للحديث عن خصوص المتعة دون سائر الأحكام الشرعية التي جاء بها رسول الله (ص) بعد ذلك.. أو قبله..
ثانيا: قد روى ابن حبان ومسلم هذا الحديث بصورة تمنع من إرادة هذا المعنى وغيره مما ذكروه، فقد روي عن عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي (عليه السلام): " أن رسول الله (ص) نهى عن

(١) تعليقات الفقي على بلوغ المرام ص ٢٠٧، وراجع البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 336 و 337.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»