بالنساء " (1) د - - قال أبو عوانة في صحيحه: ".. سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي (ع) أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة، فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح " (2) أي ليكون النهي عن المتعة موقوفا على وقته بدليله (3) وقد بينه الربيع بن سبرة: أنه في حجة الوداع (4) وهذا المعنى نقله ابن كثير عن بعض العلماء،