زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٦٥
بالنساء " (1) د - - قال أبو عوانة في صحيحه: ".. سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي (ع) أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة، فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح " (2) أي ليكون النهي عن المتعة موقوفا على وقته بدليله (3) وقد بينه الربيع بن سبرة: أنه في حجة الوداع (4) وهذا المعنى نقله ابن كثير عن بعض العلماء،

(١) فتح الباري ج ٩ ص ٢٢، وراجع ص ١٢٣، وراجع سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٢ ومسند الحميدي ج ١ ص ٢٢ وشرح الموطأ للزرقاني ج ٤ ص ٤٦.
(١) راجع أوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٦، وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٥، ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٣، وراجع البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤، وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج ٣ ص ٢٦٨.
(١) التمهيد ج ٩ ص ٩٥.
(1) أوجز المسالك ج 9 ص 407.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»