خيبر، ولا يعني نكاح المتعة " (1) قال ابن عبد البر: " وعلى هذا أكثر الناس " (2) ب - - ولفظ البخاري برواية ابن عيينة عن الزهري: " نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " (3) أي أن نهيه عن المتعة لم يحدد، ولم يذكر له وقتا، بل هو يريد أن هذا التحريم قد وقع..
ج - - وقال العسقلاني: " ليس يوم خيبر ظرفا لمتعة النساء، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع