الصحاح صريحة في تجدد الإباحة يوم الفتح أيضا.
فرد ابن القيم على النووي فقال: " لو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها " (1) كما أن ابن كثير قال عن روايات النسخ في خيبر وفي الفتح: " فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد " (2) 11 - إحراز تقدم المنسوخ:
ثم إنه لم يحرز تقدم آية المتعة على صدور التحريم في خيبر، ليمكن القول بالنسخ، فلعل روايات التحريم هي المتقدمة، وتكون آية المتعة هي الناسخة للتحريم في هذه الروايات لو صحت.