زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٧٠
الصحاح صريحة في تجدد الإباحة يوم الفتح أيضا.
فرد ابن القيم على النووي فقال: " لو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها " (1) كما أن ابن كثير قال عن روايات النسخ في خيبر وفي الفتح: " فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد " (2) 11 - إحراز تقدم المنسوخ:
ثم إنه لم يحرز تقدم آية المتعة على صدور التحريم في خيبر، ليمكن القول بالنسخ، فلعل روايات التحريم هي المتقدمة، وتكون آية المتعة هي الناسخة للتحريم في هذه الروايات لو صحت.

(١) زاد المعاد ج ٤ ص ١٩٤ وفقه السنة ج ٢ ص ٣٩.
(١) البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»