و - - واقتصر بعضهم على رواية، بعض الحديث فقال: " حرم المتعة يوم خيبر، فجاء بالغلط البين " (1) ز - - أضف إلى ما تقدم: أن بعض نصوص الروايات التي ذكرت النهي عن الحمر الأهلية، وأكل لحوم السباع، لم تشر إلى المتعة بشيء (2) ح - - قال ابن القيم أيضا: " النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية. وإنما قال علي (ع) لابن عباس: (نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية) محتجا عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة: أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين
(٤٦٧)