زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٣٧
ظاهرة جلية، لا مجال للمراء أو التشكيك فيها.
11 - - بل قال ابن المرتضى: " تحريمها ظني لأجل الخلاف. وإن صح رجوع من أباحها لم تصر قطعية، على خلاف بين الأصوليين " (1) وقد تقدم بعض ما يفيد في ذلك في الفصول السابقة، فلا نعيد.
12 - - إن كلام الشوكاني يعطي: أن مراد القائلين بأن التحليل لزواج المتعة قطعي والتحريم ظني، هو دعوى أن النسخ هو نفي ما قد وقع في السابق. أي ادعاء أن التحليل لم يقع من الأساس..
وهو كلام باطل، ونسبة غير صحيحة، بل هم يقولون: إنه إذا ثبت التحليل بصورة قطعية، فلا بد من ثبوت ناسخه، ورافع استمراره بصورة قطعية

(1) البحر الزخار ج 4 ص 23.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»