زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
ولم نقل بالتخيير - - كما عن أبي علي وابنه (1) - - ولا بالتساقط والرجوع إلى عمومات الحل.
فإن الراجح هو الأخذ بروايات بقاء التحليل، لأنها أكثر عددا، وأصح سندا. مع انتفاء التهمة فيها من أنها لأجل تبرئة شخص بعينه من تهمة التصدي لتحريم حلال الله، أو نحو ذلك..
كما أن روايات النسخ والتحريم ظاهرة التهافت والاختلاف متعارضة، فيما بينها، وبعضها مضطرب في نفسه - - كرواية سبرة - - لا يصلح للاعتماد عليه.. هذا بالإضافة إلى أن الراوي لها فريق بعينه.. ولم يروها ولا اعترف بها الآخرون.
وهكذا يتضح: أن الأرجحية لروايات بقاء التحليل

(1) راجع: منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ص 99.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»