زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٤١
فالمنسوخ هو استمرار حل المتعة، وهو ظني لا قطعي.
خامسا: البحث إنما هو في استمرار الحل استصحابا للحال. وهذا ظني. ورفع الظني بالظني جائز. فدعوى تواتر الحل مغالطة.
سادسا: إن الناسخ ليس خبر آحاد بل هو متواتر (1) ونقول:
إن جميع ذلك لا يمكن أن يصح، وذلك للأمور التالية:
1 - - أما قوله: إن الناسخ ليس خبر واحد بل هو متواتر، فقد تقدمت الإجابة عنه. وظهر وسيظهر أنها أخبار آحاد متعارضة فيها الكثير من الهنات والعديد من المشكلات، فلا نعيد.

(١) راجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 136 و 137 و 138.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»