زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٤٢
2 - - قوله: إن استمرار الحل، مستند إلى الاستصحاب.. غير سليم. بل هو مستند إلى دليل التحليل نفسه، الذي هو الآيات والروايات الظاهر في أن الحكم ثابت على نحو العموم والشمول، على جميع الناس وفي جميع الأحوال.. وفي مختلف الأزمان.. وهو قطعي الثبوت بواسطة الآيات والروايات، فعلى مدعي وجود ناسخ ورافع أن يثبت ذلك بصورة قاطعة.
فما معنى الحديث عن استصحاب الحال ليقال: إنه ظني.. ويصح رفع الظني بالظني؟!
3 - - وبذلك تتضح الإجابة عن قوله: إن المنسوخ هو استمرار حل المتعة، وهو ظني.. وتوضيح الجواب بما يلي:
إن ما دل على ثبوت التحليل عن رسول الله (صلى
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»