17 - - أبيحت في خيبر سنة سبع، ثم نهي عنها، ثم أبيحت عام الفتح سنة ثمان، ثم نهي عنها، ثم كرر النهي عنها أيضا في حجة الوداع سنة عشر، وانتهى الأمر على ذلك (1) الشك فيما نسب للشافعي:
تقدم: أن الشافعي يقول: إن النهي عن المتعة قد كان يوم خيبر.
ونقول:
إننا نشك في صحة نسبة ذلك إلى الشافعي، لأنه قائل بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة..
إلا أن يقال: إن الشافعي إنما يثبت حلية المتعة بالسنة أيضا، لا بالقرآن..
أو يقال: إنه يقصد من النسخ يوم خيبر هو إعادة