زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
الشافعي لا يدل على أكثر من هذا (1) وهذا معناه: أنه لا يصح عندهم نسخ المتعة بالروايات، المدعى ناسخيتها فضلا عن احتمال نسخها بها مرة أو أكثر من مرة كما يدعون.
نسخ السنة بالسنة:
قالوا: إن نسخ المتواتر بالآحاد غير واقع، لأن الآحاد ضعيف، والمتواتر أقوى منه، فلا يقع الأضعف في مقابلة الأقوى، فالثابت قطعا لا ينسخه مظنون (2).
لكن الشوكاني وأهل الظاهر قالوا بالجواز (3).
وقد اعترف الشوكاني بأن أخبار النهي عن المتعة هي أخبار آحاد، وقد نسخت التشريع القطعي الثابت،

(1) راجع نهاية السؤل ج 2 ص 579 و 580 متنا وهامشا.
(1) الأحكام للآمدي 2 / 3 / 134 وإرشاد الفحول ص 190.
(1) الأحكام للآمدي 2 / 3 / 135 وراجع: الأحكام لابن حزم 1 / 477.
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»