الشافعي لا يدل على أكثر من هذا (1) وهذا معناه: أنه لا يصح عندهم نسخ المتعة بالروايات، المدعى ناسخيتها فضلا عن احتمال نسخها بها مرة أو أكثر من مرة كما يدعون.
نسخ السنة بالسنة:
قالوا: إن نسخ المتواتر بالآحاد غير واقع، لأن الآحاد ضعيف، والمتواتر أقوى منه، فلا يقع الأضعف في مقابلة الأقوى، فالثابت قطعا لا ينسخه مظنون (2).
لكن الشوكاني وأهل الظاهر قالوا بالجواز (3).
وقد اعترف الشوكاني بأن أخبار النهي عن المتعة هي أخبار آحاد، وقد نسخت التشريع القطعي الثابت،