وقال: " ففي هذه الآثار النهي من رسول الله (ص) عن المتعة، فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله (ص) من الإذن فيها كان ذلك من قبل النهي، ثم نهى عنها، فكان ذلك النهي ناسخا لما كان من الإباحة قبل ذلك " (1) وعند الزرقاني: إن ذلك هو المتحصل من الأخبار (2) 16 - - أبيحت في صدر الإسلام، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك، واستقر الأمر على التحريم، وهو قول ابن العربي (3)
(١) المصدر السابق ج ٣ ص ٢٥.
(١) راجع: شرح الموطأ ج ٤ ص ٤٦، ولم يذكر التحريم في حنين، ربما لأنه اعتبرها تصحيف كلمة: (خيبر) وكما ذكره في نفس الصفحة المشار إليها.
(١) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 و 131، وراجع: مرقاة المفاتيح ج 3 ص 422.