زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
ونظير ذلك تخصيص آية حفظ الفروج بأمة الغير، التي أذن في وطيها: فإنها ليست زوجة، ولا ملك يمين.. وقد أفتى بجواز هذا الإذن والتحليل كل من ابن عباس، وطاووس، وقال الثاني: هي أحل من الطعام.
بل ربما يظهر من بعض النصوص الصحيحة السند: أن ذلك كان شائعا ومعروفا جدا في زمن التابعين، فراجع ما قاله عطاء لابن جريج في خصوص ذلك (1) سادسا: انتفاء لوازم الزوجية:
قد ذكروا في مقام الإستدلال على نسخ آية المتعة بآية حفظ الفروج انتفاء لوازم النكاح في

(1) المصنف للحافظ عبد الرزاق ج 7 ص 216، فإنه قد نقل ذلك عن طاووس، وابن عباس، كما أنه قد نقل كلام عطاء أيضا..
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»