زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٨١
أ - - قال ابن عربي: " وهذا يضعف، فإنا لو قلنا، إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل يطلق عليها اسم الزوجة (1) ب - - إن المتعة عقد نكاح شرعي صحيح، جاء به الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) والقرآن العظيم من الله عز وجل.
ج - - لقد ورد على لسان الصحابة، والتابعين التعبير عن المتعة بأنها: نكاح، وزواج، وعن المتمتع بها بأنها زوجة في أكثر من مورد، وأكثر من مناسبة، وفي رواية سبرة: " فتزوجتها " (2) وفي لفظ عبد الرزاق:

(١) أحكام القرآن ج 3 ص 1311.
(1) راجع: سنن ابن ماجة، الحديث رقم 1962.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»