زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
وزاد الرازي قوله: ".. ولثبت النسب، لقوله (ص): (الولد للفراش) وبالاتفاق لا يثبت.. " (1) وقال الجصاص: "} فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون {تقتضي تحريم نكاح المتعة، إذ ليست بزوجة ولا مملوكة يمين " (2) وقال ابن عربي:
" قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم المتعة، لأن الله قد حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين: والمتمتعة ليست بزوجة ".
وهذا يضعف، فإنا لو قلنا: إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل، يطلق عليها اسم الزوجة.
وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من

(١) التفسير الكبير ج ١٠ ص ٥٠ (١) أحكام القرآن للجصاص ج 5 ص 92.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»