وزاد الرازي قوله: ".. ولثبت النسب، لقوله (ص): (الولد للفراش) وبالاتفاق لا يثبت.. " (1) وقال الجصاص: "} فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون {تقتضي تحريم نكاح المتعة، إذ ليست بزوجة ولا مملوكة يمين " (2) وقال ابن عربي:
" قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم المتعة، لأن الله قد حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين: والمتمتعة ليست بزوجة ".
وهذا يضعف، فإنا لو قلنا: إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل، يطلق عليها اسم الزوجة.
وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من