زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
ويوجهون الإستدلال بهذه الآية على ذلك، فيقولون: بأنه ليس للشيعة أن يقولوا: إن المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه، أو زوجة، لانتفاء لوازم الزوجية، كالميراث، والعدة، والطلاق، والنفقة، والقسم، وانتفاء لوازم الزوجية يوجب انتفاء الملزوم، فإذا لم تكن زوجة، ولا ملك يمين كانت من العدوان المحرم بمقتضى الآية (1) وزاد ابن قدامة، على لوازم الزوجية المنتفية: الظهار واللعان (2)

(١) تفسير النيسابوري بهامش الطبري ج ٥ ص ١٧، وجواهر الكلام ج ٣٠ ص ١٤٩، وعن تفسير الآلوسي، والتفسير الكبير ج ١ ص ٥٠، وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج ١٢ ص ١٠٦، وراجع أيضا تحفة الأحوذي ج ٤ ص ٢٩٦ عن الطيبي زاد قوله: " بل هي مستأجرة نفسها أياما معدودة " وراجع: فتح القدير ج ١ ص ٤٥٠ وحاشية السندي على سنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٠٤ ط دار الجيل، وراجع: الإستذكار ج ١٦ ص ٢٩٧، وأحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص ١٤٦ وفقه السنة ج ٢ ص ٣٨.
(1) المغنى ج 7 ص 573.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»