زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام (1) وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس في قوله تعالى:} والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم {قال نساؤهم، وقوله:} أو ما ملكت أيمانهم {قال السراري، قوله:} فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون {الذين يعدون الحلال إلى الحرام، فأولئك هم العادون، قال: فلم يحل الله له إلا زوجة أو ملك يمين، والزوجة قد أنزل الله

(١) ستأتي مصادر ذلك في الفصل التالي: النسخ بالأخبار، تحت عنوان: روايات نسخ المتعة، الحديث رقم 12.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»