الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام (1) وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس في قوله تعالى:} والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم {قال نساؤهم، وقوله:} أو ما ملكت أيمانهم {قال السراري، قوله:} فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون {الذين يعدون الحلال إلى الحرام، فأولئك هم العادون، قال: فلم يحل الله له إلا زوجة أو ملك يمين، والزوجة قد أنزل الله
(٢٧٦)