زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
ونسب القول بأن آية المتعة نسخت بآية الطلاق، والميراث والعدة بالإضافة إلى علي (عليه السلام) إلى ابن مسعود وإلى سعيد بن المسيب، ورواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) ونسب إلى ابن عباس ذلك أيضا (2) وأنها

(١) راجع في ذلك كلا أو بعضا: الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠، والمصنف للصنعاني ج ٧ ص ٥٠١ وص ٥٠٥، وراجع شرح الموطأ للزرقاني ج ٤ ص ٤٨، وكنز العمال ج ١٦ ص ٣٢٨ ط مؤسسة الرسالة، وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٧، وفتح الباري ج ٩ ص ١٥٠، ونصب الراية ج ٣ ص ١٨٠، وتحفة الأحوذي ج ٤ ص ٢٦٨ عن الدارقطني، والتمهيد ج ٩ ص ١١٨، وراجع: الإستذكار ج ١٦ ص ٢٩٧، ومجمع الزوايد ج ٤ ص ٢٦٤، وراجع: الروض النضير شرح مسند زيد ج ٤ ص ٢١٣، والأم ج ٧ ص ١٧٤، والمغني ج ٦ ص ٦٤٤، والآثار لأبي يوسف ص ٢٩٨، ومعرفة السنن والآثار ج ١٠ ص ١٤١، والبناية في شرح الهداية ج ٤ ص ١٠٠، والجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣٠، ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٤ عن أبي هريرة، وكذا في فقه السنة ج ٢ ص ٤٥ ورسالة تحريم نكاح المتعة ص ٤٧ عن أبي هريرة..
(1) التفسير الكبير ج 10 ص 49، والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 205 و 206.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 261 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»