زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
اعترافهم بنزول القرآن بالمتعة:
ومن الواضح الجلي:
أن القول بنسخ آية المتعة يستبطن الاعتراف بأنها قد نزلت في خصوص زواج المتعة، مع أننا نجدهم يكابرون ويبالغون في إنكار أن تكون الآية قد نزلت بتحليل هذا الزواج، ويحاولون حصر القول بذلك بابن عباس، وأبي بن كعب، بسبب روايتهما قراءة الآية المذكورة بإضافة كلمة " إلى أجل مسمى ".
وقد تنبه لهذا الأمر بعض متأخريهم فحاول التهرب من هذا الأمر، فقال حول النسخ بآية المعارج، والمؤمنون:
" نحن نقول: إن آية النساء لا تدل على نكاح المتعة إطلاقا. وعليه فلا نسخ في الآيتين بل كلتاهما
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»