المذاهب الأربعة وغيرهم وغيرهم، هل لا يرى في هؤلاء جميعا من يصلح لخرق الإجماع الذي يدعيه على التحريم؟!
2 - - قوله: إن لفظ الترخيص مؤذن بالتوقيت، ومشعر بالنسخ، هو مجرد ادعاء وتحكم، إذ إن هذا اللفظ لا يشعر بهذا ولا يؤذن بذاك.
3 - - إن الإيذان بالتوقيت إن كان بالغا حد الدلالة على ذلك، فإنه لا يحتاج إلى النسخ، بل هو ينتهي بانتهاء زمانه.. والدليل الذي يحدد الأمد يعتبر قرينة على دليل جعل الحكم، ومبينا لأمده، ولا يكون ناسخا له، فيصح أن يقول الشارع قد رخصت لكم بكذا.. ثم يقول: إن أمد الرخصة ينتهي بعد سنة من الآن فقوله الثاني ليس ناسخا للأول بل هو قرينة عليه..
أما إن لم يبلغ حد الدلالة الظاهرة فإنه لا يكون مؤذنا بالتوقيت. ولا مشعرا بالنسخ.