أولا: إن كانت المتعة زنا كما يزعمون، فهل أذن الله ورسوله بالزنا؟.
ثانيا: هل يمكن أن نتصور أن الاضطرار إلى النساء يصل إلى درجة يصبح الزنا فيها حلالا؟ فيكون كالاضطرار إلى أكل الميتة، الذي لولاه لمات الإنسان؟
ثالثا: أي دليل يدل على أن الأئمة قد تسامحوا فعبروا عن الإذن بالإباحة؟! إن هذا مجرد ادعاء يحتاج إلى إثبات.
رابعا: من الذي قال: إن إباحة المتعة لم تكن لأمر ذاتي في الفعل، تماما كما هو الحال في الزواج الدائم؟! وكيف يمكن إثبات الخطأ في التعبير بكلمة: " إباحة ".
خامسا: إذا كان هذا المعترض ممن يقول بأن الحسن هو ما حسنه الشارع، وليس بالضرورة أن تكون الأحكام المجعولة تابعة للمصالح والمفاسد في