زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٥١
بل إن أهل مكة والمدينة، واليمن، قائلون بالتحليل. بل قد نقل ذلك عن ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة، حسبما أوضحناه في ذلك الفصل.
فما معنى قول هذا المعترض: إن أهل العلم متفقون على الطرفين، فإن كان يقصد به أهل العلم الذين يوافقونه، فلا يفيده ذلك شيئا، وإن كان يقصد أهل العلم من المسلمين على سبيل العموم والشمول، فهو غير صحيح.
وفي مطلق الأحوال، إننا لا نستطيع أن نجد معنى صحيحا، أو معقولا لما يدعيه هذا المعترض من وجود إجماع على التحريم ليعارض به الإجماع على الترخيص. فهل هو لا يرى عليا (عليه السلام) وابن عباس، وجابرا وابن مسعود، وابن جبير والحكم وعمران بن الحصين، وحتى ابن عمر، وابن أم أراكة.. وعلماء مكة واليمن والمدينة، وعددا من أئمة
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»