زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
واحد، وفكرهم واحد..
سادسا: إن خضوع عمر واستسلامه، واعترافه بالخطأ على المنبر حيث أخبرته المرأة بما قاله الله تعالى في شأن الصداق:} وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا {.
فقال: امرأة أصابت ورجل أخطأ، أو نحو ذلك.
لا يفيد شيئا.. بل هو يدل على أن من كان هذا حاله، فلا يصح الأخذ بقوله.. لأنه قد يحرم الحلال، ويحلل الحرام، حتى ولو كان منصوصا عليه في الكتاب العزيز مثل، مقالته في مهور النساء، كما أنه قد أراد رجم الحبلى، حتى نهاه علي (عليه السلام)، وقال له: إن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على الذي في بطنها.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»