زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
4 - - قوله: إن الترخيص كان لظروف خاصة، ثم ادعاؤه الإجماع على ذلك. لا يصح إذ لا إجماع على التقييد بالظروف الخاصة.. بل إن ظاهر التشريع هو جعل الحكم لموضوعه بصورة مطلقة، كتشريع الزواج الدائم تماما وكتشريع أحكام الإرث، والطلاق، والحج و..
الإجماع على الإذن، لا على الإباحة:
وزعموا أيضا: أن الاجماع لم ينعقد على إباحتها - - والتعبير ب‍ " إباحتها " خطأ. بل انعقد على الإذن بها، كما أذن بأكل الميتة، فإن الإباحة تكون لأمر ذاتي في الفعل.
أما الإذن فيكون لضرورة سوغت هذا الإذن. فتعبير بعض الأئمة بالإباحة من قبيل التسامح في
(٢٥٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»