زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
نفيه " (1) ه‍ - - " وفي نور الأنوار: قيل: يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة، يعني إذا اختلف أهل عصر في مسألة وماتوا عليه، ثم يريد من بعدهم أن يجمعوا على قول واحد منهما، قيل لا يجوز ذلك الإجماع عند أبي حنيفة، وليس كذلك في الصحيح، بل الصحيح أنه ينعقد عنده إجماع متأخر، ويرتفع الخلاف السابق من البين، وفي هامشه على قوله عند أبي حنيفة اختار هذا القول أحمد بن حنبل، ومن الشافعية الغزالي، وقال الموفق: لا يجب الحد بالوطئ في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة وغيرها، وهذا قول

(1) تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج 7 ص 224.
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: أحمد بن حنبل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»