زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
لقد نسب القول بالحرمة والنسخ إلى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وأنه قال:
" نهى رسول الله (ص) عن المتعة، قال: إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث بين الزوج والمرأة نسخت " (1) وعن علي (عليه السلام) قال: " نسخ رمضان كل صوم، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث " (2)

(١) سنن الدارقطني ج ٣ ص ٢٦٠، وراجع الإستذكار ج ٦ ص ٢٩٧، والجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣٠، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١٧٧، وتحريم نكاح المتعة ص ٤٧ و ٥٥ و ٥٦، والاعتصام بحبل الله المتين ج ٣ ص ٢٠٣، وراجع: شرح الموطأ للزرقاني ج ٤ ص ٤٨، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢٠٧، وكنز العمال ج ٢٢ ص ٩٩، وراجع التمهيد ج ٩ ص ١١٨.
(١) فتح الباري ج ٩ ص ١٥٠.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 261 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»