حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ١٠
أن ندرس الجزية وكيفية جبايتها ممن يجوز عقد الذمة له:
فرضت الشريعة الإسلامية على أهل الذمة دفع الجزية كرد فعل على عدم اعتناقهم الإسلام. يقول الماوردي إن دفع غير المسلمين الجزية كان مقابل الكف عنهم وحمايتهم وما حظوا به من حقوق كثيرة.
ولم يكن مقدار الجزية ثابتا أو محددا؟ بل اختلف حسب الزمان والمكان؟ فقد كانت معاهدات الصلح بين العرب والمسلمين وأهل الذمة تحدد هذا المقدار. فإن لم تحدده هذه المعاهدات فكانت العادة المتبعة فرض الجزية تبعا لمقدار دخل كل فرد. جوابا على سؤال عن مقدار الجزية المفروضة على أهل الذمة يقول أبو عبد الله: على قدر طاقتهم.
حددت شروط الصلح في معظم بلاد الشام ومصر مقدار الجزية. جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد: عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الشام على أهل الذهب أربعة دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت. لكل إنسان كل شهر. وعلى أهل الورق (الدنانير المضروبة) أربعين درهما وخمسة عشر صاعا لكل إنسان. ومن كان من أهل مصر فأردب كل شهر لكل إنسان (الأردب: 24 صاعا والصاع 4 أمداد).
جاء في معاهدة الصلح التي عقدها عمرو بن العاص مع الروم بعد نجاحه في فتح الإسكندرية أن لأهل الذمة في مصر حرية ممارسة شعائرهم الدينية مقابل دفع دينارين كل سنة. وأعفى من الجزية النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين.
بعد استقرار المسلمين في الأمصار المفتوحة فكر عمر بن الخطاب في وضع نظام ثابت موحد للجزية يتبعه العمال في سائر الأمصار؟ ويمنع اجتهاد الولاة فجعل الجزية على الرجال على
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»