الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٥٠٥
وجد الماء جاز له أن يمشي إليه ويتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة - جاء به حديثان صحيحان، وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة والشيخ أبو جعفر الطوسي في كتبه لكنه لم يقيده بصلاة ركعة.
ومن كان في موضع مغصوب وتضيق عليه وقت الصلاة صلى ماشيا إيماء وخرج من ذلك الموضع إذا تمكن من الخروج.
فصل [المواضع التي يكره فيها الكلام] يكره الكلام في ستة عشر موضعا:
في حال الجماع، وحال الغائط وحال البول إلا بحمد الله تعالى وقراءة آية الكرسي فيما بينه وبين نفسه، وحكاية الأذان والإقامة إذا سمعها فيما بينه وبين نفسه أيضا، والدعاء المروي عند شدة الزحير.
وحال الأكل إلا بحمد الله تعالى، وخلال الإقامة وهو فيها أشد كراهية من الأذان، وعند غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق إلا بذكر الله تعالى، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلا بذكر الله تعالى، وحال الطواف، وحال السعي، وحال الاعتكاف إلا بذكر الله تعالى أو ما لا بد منه، وحالة استماع القرآن، وفي الفراش وهو مع امرأته إذا كان جنبا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله:
يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
وفي المساجد برفع الصوت وإنشاد الشعر وإيراد قصص الجاهلية ورطانة العجم، وخلال دعاء أم داود، وإذا قال المؤذنون " قد قامت الصلاة " كره الكلام إلا ما يتعلق بتسوية الصفوف أو تقديم إمام يصلي بالجماعة، وحرمه الشيخ في النهاية معتمدا على خبرين ضعيفين، والصحيح أنه مكروه.
ويكره الكلام في حال خطبة صلاة الجمعة، وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر في
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 » »»