الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٥٠٤
يزيد على مربض عنز، كبر وركع ومشى في ركوعه حتى يلحق بالصف وسجد، وإن شاء ركع وسجد في موضعه، فإذا رفع الإمام رأسه رفع هو رأسه، وقام ومشى في صلاته حتى يلحق بالصف - منع المفيد من ذلك.
ومن كان في صلاة الجماعة ورأى خللا في صف مشى ووقف في ذلك الخلل، والمرأة إذا جاء رجل أو رجال ووقفوا في صفها مشت القهقرى ووقفت منفردة عن صف الرجال.
ومن رعف في الصلاة وأصاب ثوبه أو بدنه منه قدر درهم فصاعدا جاز أن يمشي من غير أن يستدبر القبلة ويغسل الدم ويتم الصلاة.
ومن تضايقت عليه الصفوف جاز أن يمشي ليوسع على نفسه أو على غيره ويقف منفردا أو يقف في صف غير ذلك الصف.
ومن كان في دعاء الوتر وهو عطشان وعزم الصوم من الغد وأمامه قلة وبينه وبينها خطوتان أو ثلاث مشى إليها وشرب منها قدر حاجته وعاد في الدعاء - كذا رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام بهذه الشروط مقيدا في الباب الأخير من التهذيب، ورواه في الباب الأول علي بن أبي حمزة وغيره عمن حدثه مطلقا.
والمسافر إذا جد به السفر ولم يتمكن من الوقوف في الصلاة صلى ماشيا - جاءت به أحاديث في باب صلاة المسافر.
ومن كان في الصلاة ورأى حية أو عقربا جاز له أن يمشي إليها ويقتلها ويتم الصلاة. وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الحية إذا كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا.
ومن خاف ضياع مال أو إباق عبد أو إتلاف دابة أو هلاك صبي جاز له أن يمشي في الصلاة ويستوثق في حفظ ذلك ويرجع فيتم صلاته، فإن لم يتمكن إلا بقطع الصلاة قطعها.
والمتيمم إذا صلى ركعة واحدة وأحدث ما به ينتقض التيمم من غير تعمد ثم
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 » »»