الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٥٠٣
سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.
محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو، وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو.
فصل [الخطب الواجبة والمندوبة] الخطب إحدى عشرة خطبة، وهي على ضربين: واجب، ومندوب.
فالواجب خطبة الجمعة.
والمندوب: خطبة عيد الفطر، وخطبة عيد الأضحى، والخطبة عند أمر الإمام الناس بالصوم للاستسقاء قبل صلاة الاستسقاء، والخطبة بعد الفراع من صلاة الاستسقاء، والخطبة قبل يوم التروية يخبر الإمام الناس فيها بمناسك الحج، والخطبة يوم التروية، والخطبة يوم عرفة قبل الأذان للزوال، ذكرها الشيخ أبو جعفر في الأول من مسائل الخلاف.
والخطبة بمنى يوم النحر إذا زالت الشمس بعد صلاة الظهر، والخطبة بعد الزوال يوم النفر الأول من منى، ذكرها الشيخ أبو جعفر في الأول من مسائل الخلاف أيضا، وخطبة النكاح.
فصل [المواضع التي يجوز فيها المشي في الصلاة] يجوز المشي في الصلاة في عشرة مواضع:
إن وجد الإمام راكعا وخاف فوات تلك الركعة وبينه وبين الصفوف قدر
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 » »»