الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٩
باب عدد من يجتمع في الجمعة:
وعددهم خمس نفر في عدد الإمام والشاهدين والمشهود والمتولي لإقامة الحد.
باب أقل ما يكون بين الجماعتين في الجمعة من المسافة:
وأقل ذلك ثلاثة أميال بما روي عن الصادقين عليه السلام.
باب عدد من يسقط عنهم الجمعة عند وجوبها على الناس:
وعددهم عند وجوبها على غيرهم من الناس عشرة:
الصغير، والكبير، والعبد، والمرأة، والمسافر، والأعرج، والمريض، والممنوع، والمجنون، ومن كان فيها على أكثر من فرسخين.
باب عدد من يجتمع في العيدين:
وعدد ذلك سبعة عدد:
الإمام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدين والمتولي لإقامة الحدود.
باب تكبير صلاة العيدين:
وعدد ذلك اثنتا عشرة تكبيرة في الركعتين جميعا: سبع في الأولى
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»