الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
الصوم تقضيه إذا طهرت، ويجب أن تمنع زوجها وطأها ويحرم عليه ذلك، ويجب عليه متى وطأها في الثلث الأول من زمان الحيض أن يكفر بدينار - قيمته عشرة دراهم جياد - وفي الثلث الأوسط بنصف دينار وفي الأخير بربع دينار، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه، ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله: من أتى أهله وهي حائض فليتصدق، فإن انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها سواء كان ذلك أقل الحيض أو أكثره وإن لم تغتسل، بدليل الاجماع المشار إليه وقوله تعالى:
ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجعل سبحانه انقطاع الدم غاية لزمان حظر الوطء فيجب جوازه بعدها على كل حال إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك قبل غسل الفرج، وقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، محمول على غسل الفرج، ويحتمل أن يكون كلاما مستأنفا وليس بشرط ولا غاية لزمان الحظر، ويحتمل أن يكون بمعنى طهرن لأن تفعل تجئ بمعنى فعل، يقال: تطعمت الطعام وطعمته.
والمستحاضة يلزمها إذا لوث الدم أحد جانبي الكرسف ولم يثقبه أن تغيره تتوضأ لكل صلاة فإن ثقبه ولم يسل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات، وإن ثقبه وسأل فعليها ثلاثة أغسال: غسل للفجر وغسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء الآخرة. ولا يحرم على المستحاضة ولا منها شئ مما يحرم على الحائض ومنها بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه، بدليل الاجماع المشار إليه.
وأما دم النفاس فهو الحادث عقيب الولادة، وأكثره عشرة أيام، وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة. وهي والحائض سواء في جميع الأحكام إلا في حكم واحد وهو أن النفاس ليس لأقله حد. وذلك بدليل الاجماع السالف.
وأما مس الميت فقد قلنا أنه إنما يكون حدثا يوجب الغسل إذا كان بعد برده بالموت وقبل: تطهيره بالغسل، والدليل على ذلك أنه لا خلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل من مسه وظاهره في الشرع يقتضي الوجوب، ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله: من غسل ميتا فليغتسل.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست