الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
وكيفية فعلها وما يتعلق بذلك من الأحكام.
والطهارة على ضربين طهارة عن حدث وطهارة عن نجس. فالطهارة عن الحدث على ضربين: وضوء وغسل، وقد أقام الشارع مقامهما في استباحة ما يستباح بهما بشرط عدم التمكن منهما التيمم وإن لم يرفع الحدث.
والأحداث التي توجب كل واحد منهما - إذا انفرد من حدث الغسل والوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم على من ثبت كونه مكلفا بفعل الصلاة أو ما جرى مجراها مما لا يستباح إلا بالطهارة - خمسة أشياء: البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد معه التحصيل من نوم أو مرض.
والأحداث التي توجب كل واحد منها - الغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم - أيضا خمسة أشياء: الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل. ولا يوجب هذه الطهارة شئ سوى ما ذكرناه سواء كان خارجا من أحد السبيلين، كالمذي والوذي والحصاة والدود الخاليين من نجاسة أو مما عداهما من البدن، كالقئ ودم الفصد والرعاف أو لم يكن خارجا من البدن، كلمس المرأة أو الفرج أو القهقهة في الصلاة أو الأكل من لحم الجزور أو ما مسته النار، بدليل إجماع الإمامية وفيه الحجة على ما بيناه في ما مضى من الأصول في هذا الكتاب، ولأن الأصل براءة الذمة وشغلها بما يوجب الطهارة بغير ما ذكرناه يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل على ذلك لأن اعتماد المخالف على أخبار آحاد أو قياس ولم يرد التعبد بالعمل بهما في الشريعة على ما بيناه فيما مضى من أصول الفقه في هذا الكتاب.
ويجب على المكلف أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال بول ولا غائط مع الإمكان، ولا فرق في ذلك بين الصحاري والبنيان بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، ولم يفصل. ويستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر، ولا يحدث في الماء الجاري ولا الكثير الراكد، فأما القليل ومياه الآبار فلا يجوز أن يحدث فيها. ويستحب أن تتقي بالبول الأرض الصلبة وحجرة
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 368 369 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست