الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
الحيوان واستقبال الريح، ويستحب أن لا يحدث في كل موضع يتأذى بحصول النجاسة فيه كشطوط الأنهار ومساقط الثمار وأفنية الدور وجواد الطرق، ويستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الموضع الذي يتخلى فيه واليمنى عند الخروج والدعاء عندهما وعند الاستنجاء وعند الفراع منه. كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
ويجب الاستنجاء من الأحداث المقدم ذكرها إلا الريح ومس الميت وما يفقد معه التحصيل، أما البول فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق في المجرى منه، ولا يجزئ في إزالته إلا الماء وحده مع وجوده، وكذلك باقي هذه الأحداث أعني التي يجب منها الاستنجاء إلا الغائط فإنه يجزئ فيه الأحجار مع وجود الماء - أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر المزيل للعين سوى المطعوم و العظم والروث. ومن السنة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على الماء وحده. هذا ما لم يتعد النجو مخرجه، فإن تعداه لم يجز في إزالته إلا الماء، ويدل على جميع ذلك الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط إن من استنجى على الوجه الذي ذكرناه وصلى برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يستنج أو استنجى بخلاف ما ذكرناه.
وأما النوم فبمجرده حدث من غير اعتبار بأحوال النائم بدليل الاجماع المشار إليه وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة... الآية، والمراد: إذا قمتم من النوم، على ما قاله المفسرون لأنها خرجت على سبب يقتضي ذلك وهذا يوجب الوضوء من النوم بالإطلاق، ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله:
العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ، ولم يفصل.
وأما الجنابة فتكون بشيئين: أحدهما خروج المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال، والثاني بالجماع في الفرج وحده أن تغيب الحشفة وإن لم يكن هناك إنزال بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.
ويحرم على الجنب دخول المساجد إلا عابر سبيل ووضع شئ فيها سوى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه لا يجوز له دخولهما على حال، وإن احتلم في.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 368 369 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست