الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٧٠
وروى مالك بن أنس - إمام المالكية - في كتابه (الموطأ) (1) بسنده عن عبد الله بن عمر كان يقول: (دلوك الشمس ميلها). وقال محمد الزرقاني: " ميلها وقت الزوال، وكذا روي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة، وعن خلق من التابعين ".
وأما غسق الليل فهو أما ظلمة الليل في أوله على قول ضعيف، وإما نصف الليل وهذا هو الأقوى والأصح، وهو المروي أيضا من طرق الفريقين، والمؤيد عند أكثر المفسرين كما سيمر عليك.
وعلى هذا يكون ابتداء وقت صلاتي الظهر والعصر من زوال الشمس، ثم يكون انتهاء وقت صلاتي المغرب والعشاء نصف الليل، وصلاة الصبح وقت الفجر، فالآية فيها دلالة واضحة على اتساع الوقت وامتداده للصلوات الأربع من زوال الشمس إلى نصف الليل.
قال الزرقاني في شرحه على (الموطأ) ص 29:
(وهذه الآية إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمس، فدلوك الشمس إشارة للظهرين، وغسق الليل العشاءين، وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح).
وقال الحسن - أي البصري -: (لدلوك الشمس (: لزوالها صلاة الظهر وصلاة العصر إلى (غسق الليل (صلاة المغرب والعشاء الآخرة،

(1) الموطأ: لمالك بن انس، المطبوع في ذيله (شرح الزرقاني) ج 1 / 28.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»