الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٥
أما (غسق الليل (فالمراد منه: إما ظلمة الليل في أوله (على قول)، وإما نصف الليل وهذا هو القول الأشهر والأصح، وهو المروي أيضا عن الإمامين الباقر والصادق (ع).
وعلى ذلك يكون ابتداء وقت صلاتي الظهر والعصر من زوال الشمس، ثم يكون انتهاء وقت صلاتي المغرب والعشاء نصف الليل.
ومما تقدم بيانه عن الآية يظهر لنا أنه لا مانع من الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إذ أن وقت هذه الصلوات الأربع ممتد من دلوك الشمس - الذي هو نصف النهار - إلى غسق الليل - الذي هو نصف الليل -.
(2 ( وهذه المسألة - أعني مسألة الجمع بين الصلاتين - هي موضع خلاف بين فقهاء المسلمين من الشيعة وأهل السنة، كما هي موضع خلاف بين فقهاء أهل السنة أنفسهم.
نعم، اتفق جميع الفقهاء، بل جميع أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلامية كلها، على جواز الجمع بعرفة (للحجاج المسافرين) بين الفريضتين: الظهر والعصر في وقت الظهر، وهذا في اصطلاحهم جمع تقديم، أي يقدمون العصر في وقت الظهر.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»