الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٤٦
النهي على النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من دعوى النسخ. قال أبن عبد البر: لا وجه لدعوى نسخ حديث الباب لأنه لم يثبت فيه تعارض بحيث لا يمكن الجمع، ولا لتقديم حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها عليه، لأنه يحمل على التطوع.
ثم قال الزرقاني: وقد أخرج الدار قطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصل إليها الأخرى، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب.. الشمس.. فقد أدرك العصر.
وللبيهقي عن أبي غسان: فلم تفته في الموضعين.
قال الزرقاني: وهو مبين أن إدراكها يكون الكل أداء وهو الصحيح، ومفهوم الحديث " أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت ".
ورواه أيضا محمد بن إدريس الشافعي في كتابه (الأم) ج 1 / 63 بالنص المذكور عن أبي هريرة.
20 - روى البخاري، ومسلم، والنسائي بأسانيدهم عن أبي هريرة: " أن النبي (ص) قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (1).
ورواه مالك بن أنس في (الموطأ) المطبوع بذيله (شرح الزرقاني) (2).
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»