الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٤٤
19 - وروى البخاري في (صحيحه) بسنده عن أبي هريرة: " أن رسول الله قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (1).
قال الكرماني في شرحه: " هذا الحديث دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحه، وهذا مجمع عليه في العصر، وأما في الصبح فقال به العلماء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها.. ثم قال: والحديث حجة عليه ".
أقول: بل الحديث حجة عليه من جهة، وعلى مالك بن أنس من جهة ثانية، حيث أفتى بان وقت العصر الاختياري يبدأ من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران، وان وقت الصبح يبدأ من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه، وهو الإسفار والتنوير.
وحجة على احمد بن حنبل من جهة ثالثة، حيث أفتى بأن من أخر صلاة العصر إلى أن يتجاوز الظل عن مثليه يأثم ويحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت. والحديث ينقض هذه الآراء كلها كما ترى.
وهذا الحديث كما رواه البخاري، رواه مسلم في (صحيحه) ج 1 / 227، بنصه عن أبي هريرة، ورواه أبو داود أيضا في (سننه) ج 1 / 118،

(١) صحيح البخاري، ج ٤ / ٢١٩. وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني كما في سبل السلام ج ١ / 110.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»