الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٤٥
وأبن ماجة ج 1 / 227 عن كل من أبي هريرة وعائشة. وهكذا روته سائر الصحاح والسنن والمسانيد عن كل من عائشة وأبي هريرة وغيرهما، بل رواه أيضا الإمام مالك بن أنس إمام المالكية نفسه في كتابه (الموطأ) المطبوع بذيله (شرح الزرقاني) ج 1 / 20 عن أبي هريرة أيضا بالنص المذكور عن البخاري تماما.
وقال محمد الزرقاني في شرحه للحديث: " وصرح به في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم بسنده المذكور، ولفظه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك الصلاة، وأصرح منه رواية أبي غسان: محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: " ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس " ورواه البيهقي. والبخاري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا أدرك أحدكم سجدة.. " (1) وللنسائي: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها ".
ثم قال الزرقاني: وفي هذا رد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي، وطهر الحائض، وإسلام الكافر، ونحو ذلك. وأراد بذلك نصرة مذهبه: إن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت، لأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس.
قال الزرقاني: ودعوى أنها ناسخة لهذا الحديث تحتاج إلى دليل، إذ لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بحمل أحاديث

(1) ذكرنا الحديث عن البخاري برقم (15).
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»