الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٤٢
شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، حتى رأينا فيئ التلول " (1).
قال الكرماني في شرحه: " التلول لكونها منبسطة غير منتصبة لا يظهر فيؤها عقيب الزوال بل لا يصير لها فيئ عادة إلا بعد الزوال بكثير، بخلاف الشاخصات المرتفعة كالمنارة مثلا.. " وروى البخاري أحاديث كثيرة في الابراد، وقد رواها احمد بن حنبل وأصحاب الكتب الستة وغيرهم فلا نطيل بذكر مصادرها. راجع (شرح سنن الترمذي) ج 1 / 295.
15 - روى البخاري في (صحيحه) بسنده عن أبي هريرة قال: رسول الله (ص): " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته " (2).
قال الكرماني: قوله (سجدة) قال الخطابي: معناها ركعة بركوعها وسجودها.
ورواه النسائي في (سننه) ج 1 / 273، باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، والحاكم في (المستدرك) ج 1 / 274.

(1) المصدر السابق.
(2) صحيح البخاري، ج 4 / 200، باب من أدرك ركعة من العصر.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»