الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٤١
والظاهر من هذا أنه (ص) كان قد صلى العصر بعد الظهر في أول الوقت، ولذا بقي من الوقت بعد صلاة العصر ما صلح لنحر الجزور وتقسيمها وطبخها وأكلها بعد نضجها قبل مغيب الشمس.
وهذه قضية في واقعة على ما نقلها صاحب كتاب (تيسير الوصول) قال: وفي أخرى: صلى بنا رسول الله (ص) العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، وإنا نحب أن تحضرها، قال: نعم. فأنطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس (1).
13 - روى البخاري في (صحيحه) بسنده عن أبي هريرة، ونافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله (ص) أنه قال: " إذا أشتد الحر فابردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم " (2).
قال الكرماني في شرحه: " قال الزمخشري: حقيقة الابراد الدخول في البرد.. والمعنى إدخال الصلاة في البرد.. فإن قلت: لفظ الصلاة عام لجميع الصلوات فهل يستحب الابراد في غير الظهر؟ قلت: إنه مطلق والحديث الآخر مقيد بالظهر فيحمل المطلق على المقيد ".
14 - وروى البخاري في الباب المذكور بسنده عن أبي ذر، قال: " أذن مؤذن النبي (ص) الظهر، فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال

(١) الحقائق في الجوامع والفوارق، للعلامة الشيخ حبيب آل إبراهيم ج ٢ / ٨٣.
(٢) صحيح البخاري ج ٤ / 186، باب الابراد بالظهر في شدة الحر.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»