ومن هنا يكون الوجوب مختصا بمن يقطع أو يحتمل تأثير أمره ونهيه على المقابل.
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم، وأما صاحب سوط أو سيف فلا (1).
فإذا وجد المكلف مؤمنا أو جاهلا يبحث عن الحقيقة فيجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما المكابر الذي لا يروم الاستقامة في العقيدة والسلوك، فلا يجب على المكلف ان يأمره وينهاه، ما دام غالقا لمنافذ الهداية في فكره وعاطفته وسلوكه.
وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حديث: إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا (2).
وقد قامت سيرة المعصومين عليهم السلام على هذه القاعدة، فأمير المؤمنين عليه السلام أكثر من نصحه لعثمان بن عفان، وكان يأمره بالمعروف وينهاه عن الممارسات التي يمارسها مع المسلمين خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتعيينه الولاة الجائرين والفاسقين، وكان يحذره من مروان وأمثاله، ولكنه حينما يئس من اصلاح وتغيير ممارساته قال له: ما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك (3).
رابعا: الامن من الضرر: إن مهمة الدعوة الاسلامية المتجسدة بالامر